بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٦٦

الباب العاشر

في تزويج الأجنبي

وعن رجل زوج حرمه فجاز بها الزوج هل يفرق بينهما. قال نعم اذا

كان الولي حاضرا والمزوج أجنبيا

مسئلة: قلت فان زوج الولي رجلا وجاز الزوج ثم غير الأب أيفرق بينهما. قال نعم. قال أبو الموثر قال محمد بن محبوب لا يجوز تزويج أحد علي الأب، نسخة: مع الأب.

مسئلة:: سألت أبا الموثر عن الاجنبي اذا زوج رجلا بامرأة وجاز الزوج بالمرأة هل يفرق بينهما. قال ذكر لنا ان موسي بن علي لم يكن يري الفراق اذا جاز بها. وذكر لنا عن وائل انه يرفع الحديث الي جابر بن زيد ان جابرا قال اذا زوج الاجنبي جلد الناكح والمنكوح والشهود فالفراق ولا أجتماع أبدا. ونقول ان الجلد جلد تعزيز لا جلد حد

مسئلة: وسألته عن رجل زوج ابنة ابنه وابوها حي ثم غير الاب

هل ثبت التزويج. قال لا.

مسئلة: وفي اجنبي زوج امرأة ورضيت به فرفع الي الامام من قبل دخول الزوج بها فأمر الولي ان يجدد العقدة. قال الولي لا أجدده ولكني ازوجه تزويجا جديدا علي مهر اكثر من هذا. وقالت المرأة لا

- 362 -

١١٬٩٥٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.