الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٦٧أرضي بهذا المهر بعد ان رضيت به. قال انما يزوجه علي نكاح جديد علي
ما يتراضان عليه لانها عقده منتقضة قبل الدخول.
مسئلة: وقال محمد بن محبوب فى رجل ملك امرأة ليست منه في شيء فلما بلغ الولي أمضي التزويج فقال الزوج لا أمضي. فقولنا (نسخه: قال فالقول عندنا ان الزوج ان نقض قبل اتمام الولي فالنكاح باطل وان كان نقضه بعد اتمام الولي فالنكاح جائز. ونقض الزوج ليس
بشي
مسئلة: وعن أمرأة أملكها غير وليها ودخل بها زوجها ثم اطلع
الولي فأنكر. قال لا أبصر تمام ذلك النكاح.
مسئلة: وقال أبو عبد الله في رجل ملك امرأة من غير وليها ثم أتم الولي النكاح قبل الجواز ان النكاح جائز اذا كانت المرأة راضية. مسئلة: وقال جابر أيما امرأة تزوجت من غير اذن ولي فرق بينهما ثم لم يجتمعا علي حال أبدا اذا كان قد بنا بها ودخل. فان لم يدخل ولم يمسها رد ذلك الي الاولياء وحل له ان يتزوجها، وحلت ان زوجوه. وما كان من عقدة الاولي لها فعرض القبيله يملك ذلك. وسئل عمن جهل ذلك. فقال ما يزعم انه حرام بعد النكاح المعلن وقد يسري أن يرجع فيه الي عقد الرجال الاولياء من غير فرقة. وقد زعم ابن عباس
- 363 -