بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٦٨

أته يسع جهل ذلك مع شهادة الرجل والمرأتين في المراجعة والنكاح مع الولي وقد تكون الامور علي سبيل مشتبه منها ما لا رخصة فيه وأخرى فيه رخص. وأهل العلم يستحبون ما صفا من الأمور ويكرهون الشبهات

غير انه قد يكون يكره ولا نقول انه حراما ولايشتم اهلها عليها

مسئلة: وسألته عن رجل تزوج امرأة بغير ولي ولا قاض ولا

سلطان وكان الولي قريبا وكرهوا ان يعلموه قال يفرق بينهما. وقال بلغنا ان أبا الشعثاء كان يقول تزويج النساء بغير ولي صنيع البغايا اذا دخل

بها لزمه الصداق كله وعليها العدة

مسئلة: وأيما امرأة تزوجت بغير اذن وليها فرق بينهما ولم يجتمعا أبدا ان كان دخل بها. فان لم يكن دخل بها ولم يمسها رد ذلك الي الولي وحل له ان يتزوجها وحلت ان زوجوه .. وما كان من عقدة لا ولي لها فعرض القبيلة يملك ذلك.

مسئلة: وسئل عن امرأة زوجها اجنبي ورضيت بالزوج ولها أولياء لم يحتج عليهم فلما علم الأولياء غيروا. قال اذا غير الاولياء قبل رضي المرأة فسد النكاح ولا علم في ذلك اختلافا. واذا غير الاولياء قبل الجواز وبعد رضي المرأة انه منتقض اذا كانوا اولياء من الصبيه

حاضرين عند العقدة

•

- 364 -

١١٬٩٦١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.