الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٦٩مسئلة: وعن أمرأة انكحها غير وليها ودخل بها الزوج. فقال
ابو علي لا يفرق بينهما الا ان يكون أب حاضر. قال ابو سعيد أب حاضر
في المصر فاذا كان في المصر لم يجز تزويج غيره.
مسئلة: وسألت أبا سعيد عن العلة في قول من قال من المسلمين ان المرأة اذا زوجها أجنبي ولها حاضر ودخل الزوج انه لا يفرق بينهما اتم الولي أو غير. وقد جاء في السنة انه لا يجوز النكاح الا بولي وشاهدين ورضي المرأة وصداق مسمي. قال لا أعلم في ذلك علة من أصحابنا الا اختلافهم في هذا فعندي ان بعضا يفرق بينهما. ولعله قد ذهب الي جلد الناكح والمنكوح والشهود ولا أجتماع أبدا ان كان قد دخل بها. ويشيد السلطان في ذلك بالطاقة والجهد حتي لا ينال أهل الفجور من والرجال اتهماتهم. ولعل بعضا يجبن عن الفراق ويكره ولا يفرق ولعل بعضا يذهب لا بأس به لمعنى الدخول ورضى المرأة وتفاوت الأولياء ودخول الشبهة. وأما قبل الدخول فلا يقع ان أحدا أثبت هذا النكاح من أصحابنا على حسن النظر بل يؤمر الولي عندي ان يزوجه ان رضيت المرأة فان امتنع الولي فحين ذلك يزوجها المسلمون به والحكام أو من يكون
ولياً لها.
النساء
مسئلة: قلت له فاذا زوج المرأة أجنبي ولها ولي برضاها هل يثبت التزويج قبل الجواز وبعد الجواز. قال أما قبل الجواز فلا يبين لي في قول
- 365 -