الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٧١مسئلة: ومن زوّج والولي حاضر والمزوج أجنبي وجاز الزوج فرق
بينهما، وقال قوم ويعزر الناكح والمنكح والشهود حد التعزير
مسئلة: جواب من أبي الحسن محمد بن أبي الحسن وعن امرأة زوجها خالها أو زوجها رجل برأيها وأشهدوا الشهود وجاز الزوج بالمرأة
قلت هل يتم ذلك النكاح وهل يلزم الشهود والذي زوج شيء. فعلى ما وصفت فقد خالف هؤلاء الأثر في التزويج وفي هذا اختلاف كثير من الفقهاء فان كانت هذه المرأة لا يعلم لها ولي فتزويجها إلى السلطان أو ولى الصالحين وليس لها أن تأمر من يزوجها فان فعلت ذلك وزوجها أحد برأيها وجاز بها الزوج، فقد وجدت في جواب عن الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله انه لا يفرق بينهما إذا وقع الجواز، وان كان لها ولي ووكلت من زوجها وجاز بها الزوج بلا رأي وليها ولم يرض وليها بعد لك فرق بينهما جاز بها أو لم يجز بها ولها صداقها، وان كان هؤلاء الشهود وهذا المزوج علموا ان لهذه المرأة وليا فزوجوها بغير رأيه فهؤلاء تلزمهم العقوبة عند المسلمين وعليهم التوبة مما دخلوا فيه بجهالتهم ولا تزوج امرأة إلا برأي وليها.
مسئلة: جواب من أبي الحواري وعن رجل تزوج امرأة زوجه بها رجل أجنبي على رضى وليها ودخل بها الزوج وبلغ الولي التزويج بعد الجواز هل يكون ذلك التزويج تاما كان الولي أبا أو غير أب. فعلى ما
وصفت فاذا وقع الجواز من قبل إتمام الولي، فعن محمد بن محبوب
فقد
- 367 -