بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٧٢

وقعت الحرمة ويفرق بينهما أتم الولي أو لم يتم كان أبا أو غير أب. وعن موسى بن علي انه إذا أتم الولي من بعد الجواز لم يفرق بينهما فهذا الذي سمعنا في تزويج الأجنبي نسخة: وأما عن موسى في الأب) فالله أعلم. كذلك قال في الأب أو ليس إلا في الولي غير الأجنبي والذي معنا ان الأب والولي وغير الأب على قول موسى سواء

•

مسئلة: وقيل لو أن أجنبي زوج امرأة وجاز الزوج لم يفرق ينهما إذا لم يكن لها أب، وقيل ان ذلك قول موسى بن علي رحمه الله وبه نأخذ. وقال غيره يفرق بينهما إذا كان التزويج من أجنبي وغير الولي

التزويج فرق بينهما

مسئلة: وعن أبي الحواري وعن تزويج الأخ للأم وللمرأة المزوجة أخ من أبيها وأمها فاذا كان غير الولي انفسخت العقدة إذا غير قبل الجواز، وان غير من بعد الجواز لم يفرق بينهما على قول بعض الفقهاء إلا أن يكون لها أب. والتي زوجها أجنبي فاذا كان الأولياء قد غيروا هذا التزويج وإنما زوجها أجنبي وكان هنالك أب قد غير فقد انفسخ ذلك التزويج ولا ميراث له منها، وعليه صداقها والولد ولده. وان لم يكن غير الأولياء ولا الأب حتى ماتت المرأة فللزوج ميراثه منها كما يرث الرجل من زوجته، وهذا إذا كان قد وقع الجواز وان لم يكن وقع جواز وإنما زوجها أجنبي فلا ميراث لها من الرجل إذا غيّر الأولياء، وكذلك أقول ولو لم يغيّر وقد زوجها أجنبي وهنالك أب فلا ميراث لها إذا لم

- 368 -

١١٬٩٦٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.