الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٧٣يكن جاز بها وذلك تزويج باطل ولا صداق لها، ولا عدة عليها ولو أتم
الأب التزويج من بعد الموت فذلك إتمام باطل.
مسئلة: عن هاشم ومسبح امرأة وكلت أجنبيا فزوجها برجل كفؤ بلا رأي ويها ودخل الزوج، هل ترى النكاح منتقضا، فانه نكاح منتقض قالا ذلك جميعا عندي انه يعني ها شما ومسبحا. قال أبو الحواري قد قيل هذا وقال نبهان عن ابن محبوب انه لم يفرق إذا وقع
الجواز.
369 -
١١٬٩٦٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.