بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٧٤

الباب الحادي عشر

في وكالة المرأة في تزويج نفسها وفي دعوى الرجل للوكالة ودعوى المرأة الوكالة وفي الوكالة

لم تسم

قلت له فإن أتى إلينا رجل يدعى أنه قد وكله فلان في تزويج ابنته ولم يحضرنا الوكالة ولم يحضرها أتشهد، قال ان قالت المرأة ان أباها وكله فلا بأس بالشهادة، قلت فان لم تكن المرأة حاضرة، قال لا تشهدوا حتى تصح الوكالة وتكون الوكالة شاهرة. قال وإنما أجزت الشهادة بقول المرأة ان فلانا ولي وامرته ان يزوجها جاز تزويجه. قلت لابي المؤثر ولو قال لا حتى تقول فلان ولي وتسمى فتقول أخي أو أبي أو عمي أو أخو أبي فلا ولي لي قبله. قال غيره ومعي انه قد لا يقبل ذلك كله بدعوى المرأة الوكيل حتى يصح ويجوز تداعيهما الولاء إذا بينا. وقيل لا تقبل ذلك كله إلا بالبينة أو الصحة. قلت فلو أن رجلا وكل رجلا في تزويج ابنته واحداً. قال غيره معي انه يخرج انه وكله وحده أو شهد له واحد ثم تزوج الرجل وشهد على ذلك البينة وجاز الزوج، هل يجوز، قال نعم ان لم يغير أبوها فلا بأس بالتزويج، وان غير أبوها ورفع الى الحاكم ولم يحضر الوكيل البينة جلد الحاكم الناكح والمنكوح والشهود والفراق، ولا اجتماع أبداً وأخذت المرأة صداقها بدخوله بها. قلت فما هذا الجلد، قال تعزير، قلت فان درأ الشهود أنفسهم فقالوا انه قال لنا انه وكيل فلا

ry ..

١١٬٩٦٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.