الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٧٥أرى عليهم تعزيراً على هذا وليس للحاكم أن يعزرهم، قلت فتقبل شهادتهم على غير هذا ان شهدوا، قال نعم. قلت فعلى الذي زوج إثم قال لا والأثم على من وكله ثم رجع عليه وعرضه للحاكم، قال ولم يكن ينبغي للشهود أن يشهدوا بقوله حتى تصح الوكالة.
مسئلة: وعن المرأة إذا وكلت من يزوجها، هل يكون تزويجها جائزا وهل يفرق بينهما إذا جاز بها. قال إذا كان لها ولي حاضر لم يجز ذلك وفرق بينهما وبين الذي تزوجها على ذلك
•
مسئلة: وسألته عن امرأة توكل من يزوجها في بلد لاسلطان فيه ولا أحد مما يدين بدين المسلمين إلا قومنا ولا ولي لها هل يجوز ذلك قال نعم. قلت فأنها وكلتة في تزويجها فزوج نفسه. قال أكره له ذلك. قلت فيفرق بينهما. قال إذا رضيت لم أقدم علي الفراق ان كان دخل بها. وإن لم يكن دخل بها فتوكل غيره يزوجها. قلت فانها وكلته في تزويجها علي أنه يزوج نفسه قال جائز. قلت فانها وكلته في تزويجها وفي القرية من يدين بدين الإسلام فجاز بها زوجها أيفرق بينهما. قال لا. قلت فان كان وليها حتى جاز بها الزوج ماترى؟ قال أرى عليهما ما رأى جابر بن زيد بجلد الناكح والمنكوح والفراق ولا أجتماع أبدا مسئلة: وسألتة عن أمرأة تطلب التزويج الي وليها فيأبي فهل لها أن توكل من يزوجها قال إذا أمتنع وليها فلترفع أمرها إلي السلطان
rvt.