بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٧٦

فان لم يكن سلطان فالى جماعة من المسلمين يحتجوا علي وليها فان أمتنع وكلوا من يزوجها وتوكل هي أيضا مع وكالة المسلمين في تزويجها قلت وكم جماعة المسلمين. قال خمسة أنفس فان لم يكن جماعة المسلمين

فلتوكل من يزوجها.

مسئلة: وسألته عن رجل زوج أمرأة وأدعي الوكالة ولم يحضر

الشهود شاهدين بوكالتة وليسه ثقة هل لهم أن يشهدوا بذلك التزويج قال لا حتي يحضرهم شاهدي عدل أنه وكيل ثقة الا أن تكون وكالتة شاهرة في الناس فلا بأس بذلك. قال أبو المؤثر ما أحب لهم أن يشهدوا تقول المرأة هذا الرجل وكله ولي في تزويجي. فاذا قالت هذا فلهم أن يشهدوا وان أنكر هذا وشهدوا بالترويج فلا أري علي الشهود شيئا ولا أرى بينهما فراقا إلا أن يقول الولي لم أو كله فاذا قال ذلك فرق بينهما

حتي

وأعطيت صداقها ولا جلد عليهم.

مسئلة

: وعن

أمرأة وكلت رجلا وزوجها على صداق معلوم فلما

بلغ الولي النكاح أجازه وأمضاه وان الزوج أراد فسخ ذلك النكاح، والرجوع عنه، وقال إنا كنا قد فعلنا شيئا يكرهه المسلمون وأنا راجع هذا التزويج وكرهت المرأة والولي. فهل له براءة إن أراد ذلك. فان كان قد دخل بها فليفارقها ويعطيها حق صداقها كان دخوله بها قبل رضى الولي أو بعد رضى الولي، وإن كان لم يكن دخل بها وأحبوا تمام

عن

372 -

١١٬٩٦٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.