بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٧٧

النكاح زوجه الولي تزويجا جديدا، وان كان قد دخل بها فليس له إليها رجعة أبداً، وأحب أن يكون اخراجه إياها بطلاق دخل بها أو لم يدخل

بها

مسئلة: وعن رجل وكل بتزويج امرأة فوكل الوكيل وكيلا آخر يزوج المرأة أيتم هذا التزويج إذا كان بوكالة غير الولي ولي هذه المرأة أم لا. فهذا التزويج ثابت في بعض قول المسلمين وبعض لم يره ثابتا فان لم يكن الزوج جاز بالمرأة فنحب له أن يجدد التزويج ليصح ويزول

الإختلاف.

مسئلة: امرأة ولت أمرها رجلا في النكاح، قال ليس لها أن

تولي أمرها الرجل الذي يتزوجها ولكن يزوجها وليها

مسئلة: وقال بعضهم لا نكاح إلا باذن ولي أو سلطان، وقال

غيره إذا سلطت المرأة رجلا فلا بأس بنكاحها

•

مسئلة: وسألت أبا عبدالله محمد بن محبوب عن رجل جعل تزويج من يلي تزويجه إلى نفسها أو إلى والدتها هل يجوز لهن (نسخه ولم يقل لهن أن يوكلن فزوجت نفسها بشاهدي عدل واجازت على نفسها أو زوجتها والدتها وأجازت عليها، قال الذي يؤمرن به ان يولين رجلا ويزوجهن، فذلك جائز لهن ولو لم يجعل لهن ان يوكلن فان زوجهن وأجزن لم أقدم (نسخه لم نقدم على فراق) إن شاء الله وهو حلال

- 373 -

١١٬٩٧٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.