الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٧٨مسئلة
: وعن أبي سفيان في امرأة وكلت رجلا من المسلمين أمرها فزوجها وليس لها عصبة تزوجها ولم ترفع أمرها إلى الإمام فزعم أبو سفيان انها إذا وكلت أمرها رجلا من المسلمين فزوجها ويس فيه ريبة ان ذلك جائز.
مسئلة: وقال هاشم ومسبح في امرأة وكلت رجلاً أجنبياً فزوجها
برجل كفؤ بغير رأي وليها ودخل الزوج، قالا: النكاح منتقض. مسئلة: وعن امرأة وكلت فزوجها والرجل أجنبي وان الزوج دخل بها ثم غير الولي، قال إذا كان الزوج كفؤا ورضيت المرأة فما أقوى على الفراق بينهما. قلت فان علم الولي قبل دخول الوج فغير، قال يجدد
النكاح لهما الولي (نسخة يسجدد الولي لهما الملك).
مسئلة
: وعن امرأة انكحت نفسها بغير إذن وليها وغير أولياؤها منه (نسخة وغيره أولى منه فقال ما منعها ان تستأمره قلت
لم تفعل، قال ان كان سفيها فلا بأس عليهما. قلت فليس بسفيه فقال
لك، فقال الذي ولت أحب إيها منه والآخر ليس به بأس فكره ذلك
وقال ليس لها ذلك ان تعقل إلا أن تستأمره فيمنعها من كفؤ لها أو يكون
منعها، قلت فانها قد فعلت أيفرق بينها، قال ينظر في ذلك القاضي. قلت فان الولي يأبى ان يفرق بينهما، قال ان كفؤاً لا يطعن فيه الولي أو كفؤا طعن فيه الولي وعلم انه كاذب وإنما يريد أن يفرق بينهما لانه غضب
"
- 374 -