بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٧٩

إذ لم تستأمره لم يغضب إلا لذلك. ولا يريد أن يفرق بينهما إلا لذلك فعسى أن يأبي القاضي ذلك ويقول اتق الله، ولا يحملنك إذ لم تستأمرك

ان ترد هذا وقد انكحها ولي ولا يحملنك الغضب على ما أرى. مسئلة: وعن رجل ولى امرأته أمر بنتها ان طلبها أحد فاشهد لها، فانطلقت المرأة فزوجت رجلا وفرضت عليه، قال لا يجوز هذا ولكن تولي رجلا ويأمره أن ينكح ابنتها فيجوز النكاح إذا أمرت به.

مسئلة: وعن امرأة لا ولي لها بعمان وكلت من عرض العشيرة أو من الناس فزوجها برجل ودخل بها، قال لو رفعت أمرها إلى السلطان كان أحب إليَّ، فأما إذا دخل بها فما أفرق بينهما

•

مسئلة: وإذا أوصى رجل إلى امرأة في تزويج بناته، فلا تعقد عقدة النكاح وتولي ذلك رجلا. وقال أبو عبدالله محمد بن محبوب ان زوجت لم أقو على الفراق.

مسئلة: وقال العلاء بن أبي حذيفة في امرأة وكلها والدها وجعل أمرها في يدها يجوز لها أن تزوج نفسها، قال توكل وكيلها فان

زوجها وإلا فلتوكل غيره يزوجها

مسئلة: وقال أبو سفيان في امرأة جعل أبوها أمرها إليها

فزوجت نفسها ولم توكل رجلا يزوجها ودخل بها زوجها، قال أبو سفيان

ليس للنساء أن يزوجن أنفسهن ولو وكلت رجلا أنه ينتقض تزويجها

rvo.

١١٬٩٧٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.