بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٨٠

مسئلة: رجل وكل رجلا في بناته فأراد الوكيل أن يسفر سفراً فوكل أمهم ووكلت وكيلا، فما أحب للوكيل أن يوكل وكيلا إلا برأي الوالد فاذا أذن له جاز ذلك

مسئلة: قلت له فالمرأة إذا كان وليها بعمان لا تستطيع أن تبلغ إليه من عدم من يحملها أو من ضعفها عن المشي أو من خوف الطريق هل يجوز لها أن تأمر من يزوجها برأيها من غير أن ترفع أمرها إلى المسلمين. ويكون تزويجا ثابتا حلالا. قال معي انه إذا كان المسلمون يقدرون على انصافها أو قطع حجته من وليها أو أحد من الحكام ممن يقدر على رفع أمرها إليه لم يجز لها ذلك، وإذا كانوا لا يقدرون على ذلك على الانتظار والانتصاف من وليها في الحكم، وساعدها على ذلك الوكيل والزوج والشهود بعلم منهم بعذرها وانقطاع حجتها عن بلوغها من أهل العدل ومن المسلمين، فأرجو أن ذلك على هذه الصفة في أحكام

الجائز.

مسئلة

من الزيادة المضافة من الضياء وقد جاء الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: الثيب أولى بنفسها، واختلفوا في معنى ذلك قال قوم هي أولى أن تأمر من يزوجها ممن رضيت به. وقال آخرون هي أولى بنفسها، واختلفوا في معنى ذلك قال قوم هي أولى أن تأمر من يزوجها ممن رضيت به، وقال آخرون هى أولى بنفسها لأن الخيار لنفسها ممن اختارته زوجت به وزوجها الولي أولا يرى أنها تستأمر فاذا أمرت زوجت

376 -

١١٬٩٧٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.