الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٨٢الولي، وآخرون قالوا إذا لم يجز جد التزويج، وان جاز لم يفرق، وأكثر من هذا تركته فانظر في عدل ذلك وسل عنه ان شاء الله. قلت: فان کره أبوها ينفسخ التزويج أم لا. قال قد عرفتك الإختلاف في الثيب والبكر أيضا والتي لها أب أشد عندهم لان بعضا لا يجيز تزويج التي لها أب إلا برأيه وبعض رخص في الثيب كما وصفت لك. والبكر أشد أيضا ولا يجوز عندهم إلا برأي الأب تزويج البكر والاختلاف بينهما إذا وقع الجواز وبعض فرق، والله أعلم.
مسئلة: وقيل في تزويج ولي دون ولي ان يزوج امرأة فهو وليها بعد ولي آخر غيره، والولي الأول حاضر في البلد ان ذلك جائز ويجوز للشهود ان يشهدوا على التزويج ولو كان الوكيل الأول حاضر في البلد ما
لم يكن ذلك الولي أبا، فان كان أبا لم يجز ذلك مادام الأب بالمصر
مسئلة
•
: من الزيادة المضافة من الضياء إذا كان الولي عبدا لم يجز أن يزوج باجماع، ولا يجوز للمسلم أن يزوج ابنته إذا كانت كافرة فالمسلم لا يكون وليا للكافر ولا الكافر للمسلم. ومنه وعن بعضهم وأظنه الفضل والله أعلم في عبد له بنت حرة، قال هو وليها. وفي أثر ان زوج ابنته وجاز الزوج بها لم يفرق بينهما ولا يؤمر بذلك، رجع إلى كتاب بيان الشرع. مسئلة: وعن رجل يريد أن يتزوج امرأة ولم يعلم وليها فأحضرت
،
PYA.