بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٨٣

إليه رجلا وقالت هذا وليي أيجوز له أن يصدقها إذا قال هو أيضا أنه وليها وزجها ذلك فجائز على قول بعض المسلمين والتوفيق من رب

العالمين.

مسئلة: قلت وكذلك المرأة إذا أدعت أن وليها أعطاها وكالتها هل تصدق كانت ثقر أو غير ثقة، فقد قيل في ذلك باختلاف وهذا

عندي

أشد من دعوى الولاية

قال نعم

مسئلة: وسألته عن امرأة توكل من يزوجها في بلد لا سلطان فيه ولا أحد يدين بدين المسلمين إلا قومنا ولا ولي لها هل يجوز ذلك. قلت فان وكلته في تزويجها فزوج نفسه، قال أكره له ذلك. قلت فيفرق بينهما قال إذا رضيت لم أقدم على الفراق ان كان دخل بها، وان لم يكن دخل بها فتوكل غيره يزوجها. قلت فانها وكلته هي في تزويجها وفي القرية من يدين بدين المسلمين فجاز بها زوجها أيفرق بينهما. قال لا. هذه المسائل عن أبي المؤثر.

مسئلة

: وعن امرأة وكلت رجلا في تزويجها فزوج نفسه وجاز أولياء حاضرون، ولم يعلموا بذلك، قال إذا كان ذلك من غير عذر فلا يجوز ذلك ولا اعلم في معاني قول أصحابنا في ذلك ترخيصا كانت بكرا أو ثيبا

مسئلة: عن هاشم ومسبح امرأة وكلت أجنبيا فزوجها برجل كفؤ

- 379 -

١١٬٩٧٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.