بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٨٤

بلا رأي وليها ودخل الزوج هل ترى النكاح منتقضا، فانه نكاح منتقض قالا ذلك جميعا، قال أبو الحواري قد قيل هذا وقال نبهان عن ابن محبوب انه لم يفرق إذا وقع الجواز.

مسئلة: امرأة كان والدها بالشرق وهي بالغرب أو كانت بصحار ووالدها بالجوف فتزوجها رجل برأيها وجاز بها أيكون هذا التزويج حلالا أم حراما. فهذا التزويج لا جوز إذا كان في المصر حيث تناله الحجة، فان أتم الوالد بعد الجواز ففيه أيضا اختلاف والله أعلم.

مسئلة: احسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر وأما إذا وصل إليك رجل لا تعرفه فقال انه يوكله في تزويج من يلي تزويجه، فقد عرفت انه إذا قال الموكل ان المرأة ابنته أو أخته جاز لمن يتوكل له في تزويجها، وأما بعد البنت والأخت فلعله يلحقه الإختلاف فبعض المسلمين أجاز الوكالة من المدعى ما لم يرتب في ذلك. وبعض يقول إذا تقاررا الوكالة الوكيل والمرأة جاز لمن يتوكل من الوكيل وبعض المسلمين لم يجز ذلك إلا بصحة، وقال من قال عن بعض أهل العلم انه يجوز للشهود أن يشهدوا على التزويج، ولو لم يعلموا الولي حتى يعلم الول كذب ما دخل فيه المزوج، والناس مؤتمنون على ما دخلوا فيه من الحلال ما لم يعلم غير ذلك ولا يخرج ذلك من قول أهل العدل والله أعلم

مسئلة: عن أبي الحواري وعن رجل زوجته امرأة نفسها واشهدت

PA ..

١١٬٩٧٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.