بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٨٥

الشهود وجاز الزوج بها أيجوز هذا النكاح أم لا. فعلى ما وصفت فاذا كان لهذه المرأة أولياء معروفون فهذا تزويج فاسد ويفرق بينهما. وبلغنا عن جابر بن زيد رحمه الله انه قال تزويج النساء أنفسهن من البغايا أجلد الناكح والمنكوح يعني التعزير ولا يعني الحد. وان كانت هذه المرأة ليس لها أولياء معروفون وجاز بها الزوج لم يفرق بينهما، وجدنا ذلك

عن الفقهاء.

مسئلة

: من زوج نفسه بامرأة بوكالتها إياه ولا ولي لها

والشهود لا يعرفونها فجائز

مسئلة: وقال أبو سعيد في المرأة إذا ادعت الوكالة من أبيها فليس ذلك لها بحجة عندي عند الشهود، ولا عند الزوج ولا يجوز قبول قولها إلا عند التصديق، من طريق الاطمئنانة ان لم يكن يشك في قولها وأما في الحكم فلا يثبت ذلك عندي لها، وأما اقرارها بالأخ من الأم في أمر التزويج فليس الأخ من الأم بعصبة، فانما هو من الأرحام فمن عدم العصبة ومن يقوم مقامهم من السلطان والمسلمين رجع معاني تزويجها إلى أولى الناس بها من الأرحام مع رأيها عندي، واقرارها بهذا الأخ يخرج دعوى الإقرار فان صدقت في ذلك وثبت معاني الاطمئنانة من قولها فمن طريق هذا يجوز لا من طريق الحكم عندي إذا حصل معنى تزويجها إليه، والسلطان والمسلمون وأولو الأمر عندي أولى من تزويج الأخ من الأم ومن جميع الأرحام، وإذا حصل المعنى إلى الحاجة إلى

PAI.

١١٬٩٧٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.