بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٨٦

الأرحام في التزويج، فالأقرب الأقرب عندي منهم أولى كما كانت العصبة الأقرب فالأقرب، فكل من كان أقرب إليها في الرحم كان أولى بتزويجها، وبنو البنات وبنوهم ما كانوا وما كان من الأرحام من قبل البنين هم أولى عندي من الأخ للأم، والأخ للأم عندي أولى من بني الأخوات من الأب والأم، ومن كان منهم من الأب فالأخ عندي أولى، والأخ عندي أقرب بدرجة إلى الرحم، ومن كان من بني الأخوة

منهم

من

"

من الأرحام ومن ذكورهم هم أولى عندي من الخال ومن بنيه ومن بني الخالات في أمر التزويج ومن احتيج إليه منهم وعدم غيره مع عدم الأولياء من العصبة والسلطان وأولي الأمر ممن ليسه السلطان في القدرة أهل الزمان وان تفاضلوا في مقاديرهم ذلك ومنازلهم في الأحوال فانهم عندي على كل حال أولى من الأرحام، وأحب إذا نزل الخال عن الأمر الذي توجب به صحة الحكم من السلطان العادل أو الجائر أو الحاكم المنصوب لهم أو لأحد منهم أو جماعة المسلمين أو من يقاربهم من المتعففين والمستورين ويشبه منازلهم عند عدمهم، فأحب إذا نزل الخال هذه المنازل يكون ما سوى هذه المنازل من أولي القدرة هم والأرحام يجمعوا في تزويج هذه المرأة لتقويه الشيئين جميعا. فان انفراد أحدهم في تزويجها مع رضاها، وعدم هذه المنازل كان ذلك عندي وجها من تزويجها ان شاء الله، وأرجو أنه قد مضى في مسألتك هذه ما يكتفى به ان كان عدلا وصوابا ان شاء الله. وأما الشهادة على تزويج رجل لا

عن

- 382 -

١١٬٩٧٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.