الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٨٧يعرف نسبه إذا كان حاضرا فليس هذا عندي مما يكره ولا بأس وإنما يشهد على الشخص الحاضر بما أوجب على نفسه من قبول هذا التزويج بذلك الصداق، ولا يشهد انه فلان بن فلان كما سمى نفسه أو سماه غيره إلا ان يصح ذلك بالبينة العادلة أو ما يشبه ذلك من تواطؤ الأخبار المؤدية والمعاني الموجبة بصحة علمه عنده. وأما الشهادة على التزويج إذا كانت الشهادة عليه فأحب من أحب ان يعزل نفسه عن معنى الشهادة لمعنى يصح له ذلك أو يرجو فيه السلامة للخروج مما يتولد عليه من معنى يخافه أو كان له في عزل نفسه معنى عن تلك الشهادة فمعي تلك الشهادة فمعي أنه قد قيل ينبغي له ان يخبرهم بذلك أنة يعزل نفسة عن تلك الشهادة ولا يحملها لانه لعلة يعتمدونه في ذلك. فأن لم يفعل ذلك واعتقد الخروج من الشهادة لمعني من المعاني وكان في الحضرة من تقوم بهذا التزويج وكانوا هم الواصلين إليه ولم يكونوا الداعين له فهذا الفصل عندي فيما قيل أقرب من يدعوه إليه وإذا كان مدعا كان أضيق عليه في كتمانه لهم وعلي حال إذا حضر التزويج من يقوم به من الشهود في ظاهر الأمر. فأرجو أن يسعه ذلك علي معاني ما معي أنه قيل. ولا ينبغي أن يعزل نفسة عن شيء من الخير إلا لمعني يرجو أنه مثله أو أفضل من طلب السلامة أو يخاف علي نفسه من الدخول في ذلك. وأما إذا كان معني التزويج والشهادة لا يجوز في معني الاتفاق فليس فية مقال. وعلي كل تركه وأعتزاله في السر والعلانية وإن لم يعلمهم وكان علي هذا السبيل
- 383 -