الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٨٨غاب عن
الذي قد مضي ذكره من احتمال صحته بالحاضرين له وإن كان حقا فيما هذا الذي قد جهل ما لعلهم قد عرفوه فأرجو أن يسعه ذلك في هذا الفصل أيضا. وأما أن كان هذا التزويج لا يجوز مثل أنه محرم مثل نكاح من لا يجوز نكاحه في عدة أو من وجه لا يحتمل صوابه فالفريضة الاعتزال منه والانكار علي الداخلين فيه والشاهدين عليه بما أمكن ذلك من الإنكار والتغيير. وأما وكالة السلطان في تغيير تزويجها كان عادلا أو جائرا. فانما يقع ذلك موقع التزويج المخصوص به مالم يسم السلطان له وكالة مؤيدة. فاذا سمي له وكالة مؤيدة ولم يزل سلطانة فهو عندي بحالة. فاذا زال سلطان السلطان الذي جعل له ذلك. بطلت عندي الوكالة ولوكانت مؤيدة لأن بزاوله يزول حكمه الذي لم يقم إلا به. وأما السلطان فعليه في معني الحكم أن يطالب المرأة اذا طلبت التزويج بصحة أمرها بالبينة أنهم لا يعلمون لها وليا بالمصر حيث يبلغ حكم السلطان بالعدل من المواضع في ذلك ولا يعلمون انها في عدة من زوج فان قصروا في ذلك فقصروا في أنفسهم عندي. وإذا علمت هي والوكيل والزوج والشهود ما يسعهم من ذلك ونالوا من السلطان الوكالة وسعهم عندي الدخول فيما يسعهم وعلي السلطان وله ما قد قصر في ذلك أوما كان له عذر في محتمل الحق في ذلك
مسئلة: وسئل أبو سعيد عن المرأة إذا أدعت أن وليها قد وكل
رجلاً في تزويجها وأقر الوكيل بذلك هل يقبل ذلك منها قال معي أن
PAE.