بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٩١

الباب الثاني عشر فيمن أولى بتزويج الأمة

في ملكها وبعد حريتها

قلت وكذلك لو زوج رجل بجارية ولده بغير رأي مولاها أينتقض النكاح، قال نعم إن غير المولي وان أتم التزويج فهو تام.

مسئلة: وسألته عن الموالي من أولى بتزويجهم قال من أعتقهم ومن له الولاية فيهم إذا لم يكن لهن ولي من نسب مثل ابن أو أب أو أخ أو عم أحرار. وقد قال من قال ان السلطان أولى من مواليهن الذين اعتقوهن. قلت فان لم يكن لهن أحد من هؤلاء فمن يزوجهن. قال

السلطان فان لم يكن فجماعة من المسلمين يزوجونهن.

مسئلة: قلت أرأيت المعتقة من أولى بتزويجها السلطان أم أولياء نعمتها، قال أما أنا فأرى السلطان أولى. وقال من قال من المسلمين أولياء نعمتها أولى.

مسئلة: وقال محمد بن محبوب ان المعتقة يزوجها الذين

أعتقوها فان لم تكن هي المعتقة وكان أبوها هو الذي اعتق فالذين اعتقوا أباها وإلا فالسلطان زوجها، وقال أيضا في مملوك له ابنة حرة

من أولى بنكاحها، قال من قال هو اليها. وقال من قال السلطان

وكل ذلك جائز. قلت فان زوجها مولاها ثم أعتق أبوها من قبل ان يجوز

"

- 387 -

١١٬٩٨٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.