بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٩٢

الزوج أيرجع الأمر إليه. قال نعم، قلت فان لم تتم أينتقض النكاح قال نعم. قلت وان مات أبوها من بعد ما اعتق أيرجع ولاها لموالي أبيها

قال نعم.

مسئلة: رجل اعتق جارية له أراد أن يتزوجها، قال ان كان لها ولي من قبل الرحم فهو وليها وإلا فالذي اعتقها وليها، وقد يستحب له أن يسمي لها شيئا من المهر، قلت وكذلك إذا كان الرجل هو ولي المرأة (نسخة): امرأة) فأراد أن يتزوجها جاز له أن يزوجها نفسه، قال نعم، ويستحب له أن يولي أمرها رجلا غيره، ويقول له زوجنيها

مسئلة: ومن جامع ابن جعفر وسيد العبد أولى بتزويج ابنته الحرة منه، فان زوجها أبوها المملوك ودخل بها لم نتقدم في ذلك على الفراق، وقد قيل ليس المولى في ابنته ولاية في التزويج ويوجها موالي أمها ان كانت أمها من الموالي وعصبة أمها أولى بتزويجها، وقد قيل ان السلطان أولى من الموالي.

مسئلة: ومن جامع ابن جعفر والعبد اذا كانت ابنته حرة فقيل ان سيدها أولى بتزويجها، وان زوجها هو فقد قال من قال من الفقهاء انه نكاح لا ينتقض. وقال أبو الحواري إذا كانت أمها حرة فولاؤها إلى موالي أمها هم أولى بتزويجها إلا ان يعتق الأب، فان لم يعتق الأب ومات مملوكا فولاؤها إلى موالي أمها، وان كانت اعتقها غير الذي اعتق أمها فولاؤها إلى من أعتقها وهو أولى بتزويجها، فان لم يكن

PAA.

١١٬٩٨٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.