بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٩٣

لها أولياء من قبل عتقها أو عتق أمها فالسلطان أولى بتزويجها من أبيها وموالي أبيها، فان اعتق الأب ومات حرا تحول ولاؤها إلى موالي

أبيها إذا كانت إنما اعتقت بعتق أمها.

مسئلة: ومن الجامع والمعتقة أولى بتزوجها من أعتقها أو من أعتق أباها ومن كان إليه ولاؤها، وان زوجها السلطان فجائز.

مسئلة: وسألته عن امرأة هلك زوجها وله ابن من غيرها، هل يزوجها ابن زوجها ولها موالي، قال الموالي أحق بتزويجها من ابن

زوجها

•

مسئلة: وسئل عن رجل حضر إلى الحاكم وعنده امرأة سوداء أو بيضاء فأدعاها انها أمته وأقرت هى أيضا انها له وأراد تزويجها، هل للحاكم أو الشهود أن يشهدوا ذلك، في معنى التبوت. قال إذا ثبت الاقرار بالملك جاز للسيد أن يزوج أمته وجاز للشهود ان يشهدوا ذلك في معنى ثبوت الإقرار. قلت له فهذا القول منها يثبت معنى الإقرار بالملك له، قال إذا قالت انها له أو ملكا له أو نحو هذا كان هذا عندي يوجب الرقرار منها له، قلت له فاذا أرادت أن يزوجها بعبد مملوك هل للحاكم والشهود ان يشهدوا هذا التزويج، ولم يعلم إذن سيد العبد في تزوجها أم لا. قال لس عندي ان لهم لك إلا أن يعلموا إذن السيد بذلك أو أمره، قلت له فهذا عندك في الإطمئنانة والحكم أو إنما ذلك في الحكم ويسع في الإطمئنانة. قال معي انه إذا كان ذلك بغير إذن سيده لم يجز في حكم

PAS.

١١٬٩٨٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.