الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٩٤ولا في اطمئنانة
إباحة الفروج.
عندي ولا يجوز في ذلك عني معني الادلال لا هذا من
مسئلة: قيل له فما تقول في أمه بين ثلاثة شركاء وزوجها أحدهم برأيهم وكان السيدان الآخران شاهدين على التزويج، هل يتم هذا النكاح، قال لا يبين لي ان هذا نكاح جائز لان الشاهدين إنما يشهدان لانفسهما إذا كانا هما سيدان على معنى قوله. قيل له وكذلك لو زوجها أحدهما، وكان أحدهم ورجل أجنبي معه شاهدين أهو مثل الأول، قال هكذا معي ولا يبين لي غير هذا لان السيد لا تثبت شهادته، وكأنه إنما التزويج بحضرة شاهد واحد وهو الأجنبي ولا يجوز النكاح إلا بحضرة
شاهدين أقل ما يكون.
١١٬٩٨٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.