بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٩٥

الباب الثالث عشر

في تزويج السلاطين

قال محمد أبن جعفر وسألت عن الجبار إذا أراد ان يتزوج إمرأة وطلبها وكرهت. فقال ان لم تزوجه نفسها قتلها أو وقع بها حراما فتزوجت به وهي كارهه، فان كانت هذه المرأة لما عزم الجبار علي أخذها أختارت الحلال ورضيت به زوجا علي الكراهيه من نفسها فلها مهرها وميراثها وأرجو ان لا يكون وطئه حراما عليها وهو آثم. وان كانت لم ترض به زوجا الا أنه جبرها حتي قالت أنها رضيت. وهي غير راضية فما ابصر أنها له بزوجة. وان جبرها علي الوطي فلها صداقها عليه وهي حرام عليه وعليها أيضا ولا ميراث لها منه. قال أبو الموثر اذا لم ترض به زوجا هربت منه وجاهدته عن نفسها فان صرعها ووطئها وهي مغلوبه علي نفسها. فهو آثم ولا إثم عليها هي ان شاء الله. قلت لأبي الموثر هل لها هي ان تقتله وقد كانت هذه العقده. قال تجاهده عن نفسها وتقتله علي ذلك اذا كانت قد أخبرته انها كارهة وانها لاترضي به قبل أن يطأها. وان لم تخبره بكراهيتها بعد ان دخلت اليه حتي وطئها فلا أرى لها قتله علي ذلك ولكنها تهرب منه. قال محمد بن جعفر. واما هذا السلطان الجائر فان

تزوج امرأة لاولي لها برأيها فتزويجه جائز. قال أبو المؤثر كذلك. مسئلة: واذا زوج السلطان أو القاضي نفسه امرأة لا ولي لها فجائز وهو مثل الولي. وان وكل من يزوجه فهو أحسن. وان زوج نفسه

rai.

١١٬٩٨٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.