الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٩٦جاز ذلك له.
الباب الرابع عشر
في تزويج المجنون والأخرس
وعن الاخرس اذا أراد ان يتزوج كيف يتزوج، قال اذا كان أخرسا
يعقل يشار اليه. وعن رجل تزوج الي قوم وهو مجنون لم يعلموا حتي دخل بها، قال لهم ان يأخذوا أولياءه حتي يطلقوا عنه
•
مسئلة: وسألته عن رجل خطب الي قوم فزوجوه وهو مجنون لم يعلموا بجنونه. قال لها ان تأخذ أولياءه حتي يطلقوا عنه.
•
مسئلة: قال أبو سعيد رحمه الله وأما المعتوه إذا تزوج في حال نقصان عقله ودخل لم يثبت ذلك تمم ذلك بعد أصحائه أو من غيره وتحرم عليه بذلك الوطاً، ولا تحل له أبدا إلا أنه قد قيل في تزويج وليه له إذا قبل التزويج عليه باختلاف. فقال بعض أصحابنا باجازة ذلك وافسد ذلك بعض، ومعي انه على قول من يجيز ذلك اذا قبل الولي التزويج بالصداق وشرطه في مال المعتوه، يثبت لك كما شر عندي وان لم يشترط عند قبوله لتزويج انه في مال المعتوه ثبت الصداق على من قبل التزويج وضمن ولا يرجع على المعتوه بشيء في ماله من الصداق، وأما الأعجم فلعله يختلف في تزوجه إذا كان يعقل منه بالإيماء.
392 -