الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٩٧مسئلة: وسئل أبو سعيد رحمه الله عن المرأة المعتوهة إذا رجى ان التزويج أصلح لها لالزام الزوج بها عن السفهاء، هل يجوز ان تزوج. قال لعله على قول من يقول ان المجنون يتزوج عليه وليه والوصي إذا كان ذلك أصلح لهم ويجوز لولي هذه المعتوهة ان يزوجها لهذا المعنى. قيل فيكون الصداق على ما رضى به الولي أم كيف ذلك. قال معي انه إذا ثبت انه يتزوج عليها فكذلك عندي يكون الصداق على ما رضى به في اجتهاده على معنى قوله.
مسئلة: وان تزوج مجذوم أو مجنون امرأة ولم يعلمها حتى دخل بها، قال محمد بن محبوب لا خيار لها إذا دخل بها، ولها الخيار ما لم يدخل بها، وان اختارت الخروج منه فلا صداق لها عليه
مسئلة: ومن تزوج مجنونة تقع في الشهر مرة أو مرتين ثم علم
قبل الدخول ما يلزمه نكاحها ان لم يشأ نكاحها
١١٬٩٩٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.