بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٠

-

فصل

وأما البراءة أيضا فانها تصح من أربعة وجوه: المشاهدة والشهادة والشهرة والاقرار، ولذلك شرح طويل فلا يمكن شرحه في

هذا الموضع.

فصل

ويوجد أن العلماء اجتمعت أن من تولى أحدا بلا حجة في الدين كان هالكا في ولايته تلك، ولو وافق فى ولايته تلك ابراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. ومن برئ بغير حجة كان هالكا في براءته تلك، ولو وافق فى براءته تلك عدو الله فرعون، وعدو رسول الله صلى الله عليه وسلم عورض على ما فسره الشيخ محمد بن ابراهيم على نسخته، وصحح بمعارضته الشيخ الأجل العالم أبى محمد عثمان بن عبد الله

حفظه الله.