الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٩٩ولا بيعه ولا شراؤه ولم أعلم وجه قول أصحابنا في تفريقهم ين الطلاق وغيره من النكاح والبيع والشراء مع استواء حكم الظاهر في الجمع مع قولهم ان لا يقع إلا بنية والسكران لا نية معه. وقال أبو الحسن السكران الذي لا يعقل لا يجوز تزويجه عليه فان جاز بالمرأة فقد ثبت، ولها كأوسط صدقات نسائها، وعنه أيضا قال وقالوا تزويج السكران جائز عليه إلا ان يزيد فوق الصداق فلا تثبت الزيادة، فأما السكر الذي يكون كالموت لا يفيق صاحبه فلا أراه يثبت، وأما المرأة فاا رضيت بعد السكر بالتزويج فيثبت علها، ولا يجوز بيع السكران ولا تزويجه لان التزويج يجري مجرى المباعات لان النكاح كالبيع يجوز به البدل، وإذا عقد على نفسه عقدا مجهولا لم يلزمه إذا كان مجراهمجرى البيع، فان صحى ورضى لزمه ذلك العقد، واذا طلق وقع به الطلاق لان الطلاق إنما هو عقد يجب له أن يحله أو يثبته فان حله صاحيا أو سكرانا فقد انحل. فان قال قائل إن الطلاق يجب به الصداق فما أنكرت أنه لا يلزم أيضا للعلة التي يصيبها في النكاح. قيل له فالصداق يجب بالعقد وبالدخول ألا ترى إلي الرجل يسلم إلي زوجتة صداقها وتكون باقية معه علي التزويج فلو كان الصداق لا يجب الا بالطلاق. لكان لا يجب تسليمه اليها وان سلمه لم يحل له المقام معها.
مسئلة: وتزويج السكران لا يجوز فان وطئ لزمه المهر فان أراد المقام بعد ذلك فلا بأس. قال الفضل لمحمد بن محبوب أوليس أول
rao.