الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٠٠نكاحه كان فاسداً قال بلى أرأيت لو أن صبيا تزوج امرأة فوطيء ثم بلغ أليس كان يجوز. قيل للشيخ أبي مالك أرأيت لو كان موضع السكران سكرانه فرضيت بعد الوطي هل كان يجوز. قال لا يجوز. قيل له لِمَ لَمْ تجعله كمن لا عقل له كالصبية والسكران. قال هذا لا يلزم وذلك ان الصبية تزويجها جائز بلا رضى مخصوص بالسنة، والبالغ مستثني رضاها بالسنة قول النبي صلي الله عليه وسلم المرأة في النكاح والسنة الاولي تزويج النبي صلي الله عليه وسلم بعائشة وهي صبية فهذان اصلان وكل أصل قائم بنفسه لا يرد كل واحد منهما الي الآخر من طريق القياس وإنما يرد المسكوت عنه الي المنطوق به لعله تجمعهما، واذا كان هذا هكذا بطل الزائد وبالله التوفيق.
مسئلة
: وعن السكران اذا وطئ زوجتة ولم يكن يعقل فذلك عندي لا يكون مثل الطلاق لانه قد جاء في الحيض من الاقاويل والاختلاف غير ماجاء في الطلاق، والاصل في الحيض انه لا فساد يطأ في الحيض متعمدا والله أعلم. قال أبو سعيد قد قيل هذا أنها لا تفسد عليه. وقال من قال أنها تفسد عليه لانه مأخوذ بجناياته وهذه
فروج والأخذ بالثقة فيها اولي.
حتي