بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٠٦

جارية قديمة وقد حاض أترابها ولم تحض، فقال إذا كان ذلك حل نكاحها وان لم تحض، وقال محمد بن محبوب إذا بلغ أترابها قبل قولها إذا قالت قد بلغت. وقال موسى بن علي في الأيتام هل لهم نكاح أو عطية أو بيع أو شرا أو شراء، قال ما نرى شيئا من ذلك يجوز علبهم حتى

يبلغوا.

مسئلة: قال الوضاح بن عقبة عن مسبح بن عبدالله قال أردنا أن يزوج بنت سليمان بن حبيب قال فسألنا سليمان بن عثمان فقال قد تحرك ثديها فذكر سليمان بن الحكم عن سليمان بن عثمان في الجارية، قال إذا تحرك ثديها أو بلغ أترابها جاز ناحها، وكان جابر بن زيد لا يرى تزويج الصغار شيئا حتى يبلغوا أو يستأمروا. وقال من قال ان الجارية تنكح إذا كان ثديها مثل بعرة البعير، وقال موسى المسدسة

•

مسئلة: قال الوضاح سمعت الأهر بن علي يقول إذا زوج الأب السداسية أجزته.

مسئلة: ومن جامع ابن جعفر وإذا بلغ أتراب الجارية، وقالت أنها قد بلغت وكان في حد ذلك قبل قولها وجاز تزويجها

مسئلة: ومنه وأما تزويج الصغار بعضهم ببعض، فهو غير تام حتى يتموه بعد بلوغهم، وان كان أحدهم بالغا ثبت عليه ما ألزم نفسه وكان الخيار للصبي منها إذا بلغ، ولا ينبغي أن تزوج اليتمة، وأما الصبية

E.Y.

١١٬٩٩٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.