الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٠٧•
إذا كان والدها حيا فزوجها فقد أجاز ذلك الفقهاء ولها الخيار إذا بلغت قال الناسخ وعندي إذا زوجها والدها فليس لها خيار، رجع إلى كتاب بيان الشرع، وقال من قال إذا كانت الجارية سداسية زوجت، وقيل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر وهي بنت ست
سنين.
مسئلة: من غير الكتاب من منثورة الشيخ أبي الحسن البسيان رحمه الله وعن صبية زوجها أبوها فلما بلغت غيرت والزوج مستمسك اثبت تغييرها، وتخرج منه بلا طلاق، وقال آخرون ليس لها خروج وفعل الأب قد جاز عليها
•
مسئلة: من غيره وجدتها مكتوبة في آثار المسلمين أظنها صحيحة ان شاء الله عن الصبية إذا زوجها أبوها وبلغت وغيرت، هل يتم غيرها. قال الشيخ عبد السلام والشيخ محمد بن سعيد والشيخ أحمد ابن ابراهيم العفيف وابراهيم بن محمد العفيف وعبدالله بن محمد بن سعيد وعثمان ان ليس لها تغيير وقد عملوا بذلك في زمانهم ولم يعب أحد في عصرهم. قال الناسخ وجدته مكتوبا بخط أهل نزوى عن
عليهم
مشايخ المسلمين الساكنين نزوى رحمهم اله.
مسئلة
الله
وعن
: ومن منثورة الشيخ أبي الحسن البسياني رحمه رجل تزوج صبية ولم يدخل بها هل له منها ميراث، وهل عليه صداق
04030