الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٠٨قال إذا ماتت قبل البلوغ والرضى به فلا صداق عليه عليه ولا ميراث له إلا أن يكون لها أب زوجها، فعلى قول لها الميراث وعليه الصداق وفيه اختلاف. قلت فان دخل بها ثم مات أيكون عليه صداق وله ميراث أم لا قال إذا ماتت وقد جاز بها فعليه الصداق بالوطيء ولا ميراث له إذا كانت يتيمة، والتي لها أب عليه الصداق وله الميراث على قول، رجع إلى كتاب بيان الشرع.
مسئلة: ومن جامع ابن جعفر ومن تزوج صبية فماتت قبل ان تبلغ ويعلم رضاها فلا شيء له منها ولا شيء عليه، وإن مات هو فإذال بلغت وطلبت الميراث منه فعليها أن تحلف يمينا بالله لو كان فلان بن فلان حيا لرضيت به زوجا ثم لها صداقها الذي شرطه الميت على نفسه وميراثها في ماله، وكذلك الصبي إذا ملك امرأة بالغة ثم ماتت المرأة، فعلى الصبي يمين بالله إذا بلغ ان لو كانت حية لرضي بها زوجة له، ثم يرثها وذلك إذا كانت المرأة راضية به.
مسئلة: ومن وقال أبو عبدالله في رجل تزوج صبية لم تبلغ ودخل بها ثم تزوج عليه امرأة وطلبت أجل صداقها فلم ير ذلك لها أبو
عبدالله عليه حتى تبلغ، ولم ير لها نفقة حتى تبلغ ونفقتها في مالها
إلا أن لا يكون لها مال، فان لم يكن لها مال لزمه نفقتها إذا دخل بها
فاذا بلغت فرضيت به زوجا فهي امرأته، وإن لم ترض به زوجا كان ما
"
04040
•
أنفق عليها من صداقها