الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٠٩مسئلة: ومن وقيل فيمن ملك صبية فنظر إلى فرجها من تحت الثوب أو مسه ثم فارقها فلها عليه صداق كامل، إذا بلغت فقالت انه لو لم يطلقها الرضيت به زوجا لها، وعليها يمين الله بذلك، وان كرهته بعد بلوغها فان عليه صداقها بالنظر الى فرجها والله أعلم، وإن لم يكن نظر إلى فرجها ولامسه ثم فارقها وهي صبية وحلفت إذا بلغت أنه لو لم يطلقها لرضيت به زوجا كان لها عليه نصف صداقها، وان كرهته بعد بلوغها فان عليه صداقها بالنظر ولى فرجها والله أعلم. قال أبو الحواري لها صداقها تام مذ يوم فارقها وليس عليها مين إذا بلغت إذا كان قد نظر إلى فرجها أو مسه بيده، فان لم يكن نظر إلى فرجها ولا مسه بيده فعليها المين إذا بلغت أنها متممة ذلك التزويج ثم يكون لها نصف
الصداق هكذا حفظنا.
مسئلة
: ومنه وقال أبو علي وعن جارية صغيرة زوجها أبوها ودخل بها الزوج وبلغت وأنكرت هل جبر على طلاقها، فانها تخرج غر طلاق، ولها صداقها عليه بما أصاب منها ولا نعلم على أبيها غرما إلا أن يكون غره.
مسئلة: وإذا ملك الصبي امرأة ومس فرجها ثم كرهها لما بلغ لم تحل لابنه، وكذلك كل من مس فرج امرأة غير زوجته فلا تحل له ولا لابنه ولو جاز الصبي بيده، فقال من قال لا صداق لها إذا كرهها إذا بلغ
لأنها هي أمكنته من نفسها
2.0.