الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤١٠مسئلة: ومنه إذا دخل الرجل بالصبية بعد بلوغها برأيها فلا
كراهية لها بعد ذلك، فان لم يدخل بها متى ما كرهته فلها ذلك قبل الرضى، وإذا كرهته بعد البلوغ قبل الدخول خرجت منه بلا طلاق ولا عدة ولا صداق. فان تزوجها من بعد بنكاح جديد كانت معه علي ثلاث تطليقات
مسئلة: ومنه وقيل اذا تزوج الرجل بصبية زوجه وليها فماتت الصبية من وطئ الرجل فعليه ديتها في ماله إذا علم انها صبية، وإذا لم يعلم انها صبية فديتها على عاقلته، وكذلك المرأة البالغة إذا ماتت من وطئه فديتها على عاقلته.
مسئلة: وقال ان الجارية إذا أمرها أهلها بالتغيير فغيرت كان ذلك تغيير باطل وان تزوجت كانت عند الأخير على الحرام، وقال ان الجارية لها التغيير حين ذان الدم وليس لها تغيير بعد ذلك. وقال من قال ما لم تطهر من تلك الحيضة ويطؤها زوجها وإلا فلها التغيير متى أرادت والله أعلم بالأعدل من هذه الأقاويل. قال وهذا إذا كان قد جاز بها، وأما إذا لم يجز بها فلها التغيير ولو لبثت مائة سنة ما لم ترض والله أعلم بالصواب.
مسئلة: وإذا تزوج الصبي بالمرأة فخلا معها ثم تبلغ فلا يرضى
بها زوجة فتعى انه دخل بها فلا يقبل قولها وإنما يقبل في الرجل الي
04060