بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤١١

تجرى عليه الأحكام.

مسئلة: وقال ان الصبية إذا زوجت ثم بلغت فهي مغيرة حتى

تعلم انها راضية.

مسئلة: وعن رجل تزوج صبية لم تبلغ وماتت ولم تبلغ أيلزمه لها صداق ويرثها، فأما الميراث فلا ميراث له من مالها، وأما الصداق فان كان وطئها أو مس الفرج من تحت الثوب أو نظر إليه فعليه صداقها وإن لم يكن وطيها ولامس فرجها ولا نظر إليه من تحت الثوب لم يلزمه الصداق والله أعلم. وقلت فان طلقها وهي صبية ثم ماتت من قبل ان تبلغ أيلزمه صداقها، فان لم كن دخل بها ولامس فرجها ولا نظر اليه تحت الثوب لم يلزمه لها صداق والله أعلم.

من

مسئلة: وسألت محمد بن الحسن رحمه الله عن رجل تزوج صبية ثم مات عنها ولم يدخل بها ثم تزوجها آخر قبل بلوغها ودخل بها أو لم يدخل فلما بلغت رضيت بالزوج الذي توفى عنها، قلت ما يكون لها من الصداق وهل عليها عدة المتوفى عنها زوجها وهل لها الميراث (خ: ميراث قال ان رضيت بتزويج الرجل الأول الذي مات عنها فلها صداقها كاملا وعليها العدة ولها الميراث، قلت فهل لزوجها الآخر مراجعتها ان كان لم يدخل بها، قال ليس له مراجعتها دخل بها أو لم يدخل وقد .. حرمت عليه ولا تحل له أبدا ولو نكحت زوجا غيره، سل عن مراجعة

2. V.

١٢٬٠٠٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.