بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤١٢

الزوج لها. وقد قيل لها الميراث من الأول وتزويج الآخر تام إذا أتمت تزويج الأول وحلفت ان لو كان حيا لرضيت به زوجا، قال غيره: معي انه إذا لم يدخل بها في حال النكاح الذي يثبت له ولم يكن نكاحا فلا تحرم عليه بالعقدة

•

مسئلة: وسئل عن رجل تزوج يتيمة لم تبلغ فرضيت به زوجا ودخل بها ثم كرهته بعد البلوغ فلها صداقها، وان اطمأنت بعد البلوغ فلا ترى لها إنكاراً، وأما رضاها وسخطها قبل البلوغ. ومن غيره إذا كانت تحمل الرجال ثم بلغت فغيرت فقد قيل ليس لها تغيير، ومن كتاب ابن الأصفر: وزعم ابن المعلا ان الجارية إذا حملت الزوج يجوز نكاحها وصلحها في صداقها وجعلها ورواه عن الربيع. ومن غيره: ورجل تزوج صبية لم تبلغ وهي أكثر من ستة أشبار فكان يطؤها ثم غيرت، فقد قيل يتم على السداسية فصاعدا، وقيل لا يتم إلا بعد البلوغ.

مسئلة: وفي الرجل يتزوج الصبية فيموت أحدهما قبل بلوغ الصبية، قال ان كانت الصبية هي التي ماتت فلا ميراث لزوجها منها كانت بالغا أو صبيا، وان كان دخل بها وهو بالغ حكم عليه بالصداق ولورثتها ولا يكون له منها ميراث، وان كان الزوج هو الميت وكان بالغا انتظر بها حتى تبلغ فان ادعت الرضا وطلبت الصداق والميراث استحلفت لقد رضيت به لو كان حيا، ولقد رضيت به زوجا ثم يقضى لها بالصداق والميراث، وان لم تحلف لم تقض صداقا ولا ميراثا إلا أن يكون دخل بها

2. A.

١٢٬٠٠٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.