بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤١٥

التزويج لها من وليها ولم تعلم ثم طلقها كان الطلاق يلزمه، فهذا

ونحوه مما يدل على صحة جوابنا في هذا

مسئلة: فان تزوج صبية ودخل بها فلما بلغت كرهته ثم تراضيا بعد ذلك على الرجعة، فلا أرى له الرجعة إليها أبدا إذا تزوجها ثم وطئها أو نظر إلى فرجها أو مسه من تحت الثوب قبل بلوغها ثم كرهت لما بلغت فأرى ذلك يفسدها عليه أبدا والله أعلم. فلو رضيت بنكاحه بعد بلوغها، وقد كان وطئها فهي زوجته ويتم نكاحها، وقد جاء بذلك الأثر عن الفقهاء، ولا أقول ان أصل وطئه إياها قبل بلوغها حرام لما جاء به الأثر من التمام إذا بلغت فرضيت، ولا أرى له أن يرجع اليهـ أبدا إذا بلغت وكرهته وقد كان وطئها أو نظر إلى فرجها أو مسه من تحت الثوب والله أعلم.

مسئلة: ومن تزوج يتيمة فماتت قبل البلوغ أو بلغت فكرهته ولم يكن دخل بها لم يجز أن يتزوج أمها، وفيه قول آخر أنه يتزوج

بأمها.

مسئلة

: وعن أبي عبدالله وعن رجل تزوج جارية ولم تبلغ ثم طلقها بل ان يدخل بها ومن قبل بلوغها وتزوج بأمها هل يسعه ذلك أم لا. فأقول يؤمر بالوقوف عنها ولا يقربها حتى تبلغ ابنتها هذه التي كان تزوجها ثم طلقها فاذا بلغت فرضيت به زوجا فانها تستوجب عليها نصف صداقها الذي تزوجها مع يمينها بالله على الرضى وفرق بينه وين

411.

١٢٬٠٠٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.