الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤١٨نفسه من أمر النساء وكان هو أولى بنفسه عند بلوغه ان شاء تزوج وان شاء ترك والمسلمون هم القوام للأيتام وكل منهم يجتهد نظره عند نزول بليته من حاكم أو عالم أو قائم، قلت له فيكم عليه لزوجته بالكسوة والنفقة وجميع ما يلم الرجل لزوجته إذا كانت معه وعلى فراشه على قول من اثبت النكاح، قال معي انه كذلك إذا كان ذلك مصلحة له ولا ينظر في هذا كله إلا بنظر له في ذلك صلاح لان اللهتبارك وتعالى خاب المسلمين بالاصلاح لليتامى واليام بالقسط وكل منهم مسئول عن ما قبل ذلك وعن ما يقدر عليه من ذلك على حسب ما أوجب اله عليه من قول أو فعل أو اعتقاد صدق لله تعالى. قلت فهل يحكم على زوجة الصبي بالمعاشرة له والكينونة عنده على قول من أثبت النكاح للصبي ولو طلبت ان تعتزله الى بلوغه. قال الله أعلم، ومعي انه إذا ثبت النكاح فانفق عليها من ماله وكسيت مثل البالغ وطلب ذلك لمعنى نفع يثبت له في النظر فيخرج عندي ان ذلك ثابت عليها على قول من يقول ذلك، قلت له فان وطئها في الدبر أو الحيض في صبائه فلما بلغ أتم التزويج هل يسعها المقام معه كانت أمكنته أو غلبها على ذلك. قال الله
من
أعلم.
مسئلة: ومن تزوج يتيمة من جماعة المسلمين أو سلطان ودخل بها ثم ماتت قبل البلوغ ولم تخلف وارثا من عصبة ولا رحم، فصداقها يكون صدقة على الفقراء عنها وعليه الاستغفار من وطي اليتيمة لان الزوجية لم تصح وقد وطيء من لم يعلم منه الرضى فعليه التوبة مع الصداق.
04140