بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤١٩

مسئلة: ولا ينبغي للقاضي ان يزوج صبية لم تبلغ المحيض فلا ترضى به في صبائها فيتوجها رجل آخر قبل ان طلقها الزوج الأول ولا بلغت فيجوز بها فاذا بلغت رضيت بالزوج الآخر، قلت هل يتم هذا التزويج وينفسخ تزويج الأول، فنعم قد قيل ذلك ان الآخر تزويج تام، والأول تزويجه على هذا ينفسخ. وقلت ان تزوجها الأخير وجاز بها فلما بلغت أتمت التزويج الأول وقد جاز بها هذا الأخير أعليها منه عدة ـدة أم لا عدة عليه، قلت وهل يلزمه صداقها، فأما الصداق فيلزمه، ولا يبين لي في ذلك اختلاف، وأما العدة فأحب ان لا يطأها الزوج الأول بعد وطي الآخر حتى تعتد عدة المطلقة استبراء لرحمها

مسئلة: وإذا تزوج رجل على رجل غائب فانه يضمن المتزوج على الغائب الصداق فان حدث بالغائب حدث قبل ان يعلم أمره لزم المتزوج عليه الصداق، وكذلك الذي يتزوج على الصبي واليتيم، والذي نحب ان يكون اليتيم هو الذي يتزوج على نفسه إذا كان في حد من يجوز ان يزوج حرمته

مسئلة: نقلتها من باب المتعة وهي تحسن في هذا الباب وعن أبي معاوية عزان بن الصقر عن امرأة يزوجها ولي لها صغير لم يبلغ الحلم ولم يراهق غير انه علم وفطن حتى فرض الصداق وبين عقد النكاح فمن المسلمين من لم يره جائزا حتى يكون المزوج بالغا، ومنهم من قال إذا كان يعقل وهو مراهق سداسي جائز تزويجه والحمد لله وصلى الله

210.

١٢٬٠١٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.