بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٢٠

على رسوله محمد النبي وآله وسلم تسليما، رجع إلى كتاب بيان الشرع. مسئلة: والمرأة يتزوج بها اليتيم ألها في نفسها الخيار ان شاءت

رضيت وتمسكت وان شاءت لم ترض، فان رضيت في أول التزويج أمسكت عليه حتى يبلغ ويعلم رأيه وتمام إرادته في ذلك فان رضيت بالتزويج ثبت وان حدث بالمرأة المتزوجة حث وكانت راضية بالتزويج وكان المالك لها صبيا وجب له الميراث في مالها إذا كانت راضية، قال ابو الحواري فان بلغ اليتيم من بعد موتها حلف يمينا بالله أن لو كانت حية الرضي بها زوجة وانه قد أتم هذا التزويج ورضى به ثم يكون عليه الصداق، ويكون له الميراث منها، هكذا حفظنا وان كان الزوج بالغا والزوجة يتيمة أو صبية ووالدها جي فالتزويج بحالة فاذا بلغت ورضيت به زوجا ثبت النكاح وان كرهت انفسخ النكاح، وان مات وهي لم تبلغ ورثته ولورثته عليها يمين اذا بلغت انه لو كان حيا لرضيت به زوجا

مسئلة: وإذا تزوج الصبي المرأة البالغ ورضيت به زوجا ثم تزوجت زوجا غيره وانكرت الرضى فاذا قام عليها شاهدا عدل بالرضى فرق بينهما وأخذت صداقها ولا تحل لهما جميعا، قلت فان ولدت ولدا فيكون الولد لغير رشده أو ولد يرث. قال ابو الحواري الولد للأب. قلت فان علم هذا الزوج أيضا بتزويجها بهذا الصبي أو غيره وسمع ان عليها بينة بالرضى بزويج الصبي ولم يقم بأمر الصبي أحد حتى بلغ وطلب زوجته ورضى بالتزويج بها فرق ينهما وبينه ولا تحل للأول ولا للآخر وان

طلاق الصبي لم يجز عليه الطلاق حتى يبلغ ثم يرضى أو يكره

217.

١٢٬٠١٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.