بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٢٣

الجواز فبلغت فقالت انها كانت راضية ولو حيي لرضيت به زوجا فعند أصحابنا انها تحلف وتعطى الميراث والصداق وعليها العدة، فان جاز بها في حال الصبى ثم بلغت فغيّرت خرجت منه بلا طلاق وعليه الصداق بما

نال منها

•

مسئلة: قال أصحاب أبي حنيفة يجوز للأخ والعم أن يزوجا الصغيرة، وقال الشافعي لا يجوز، وفي حديث قدامة بن مضعون، وان الأم جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان قدامة زوج ابنتي وهي كارهة فقال صلى الله عليه وسلم انها يتيمة وانها لا تزوج إلا باذنها والاكراه لا يكون إلا في البالغين لان الصبي لا يوصف بها، فوجه في الحديث ثلاثة ألفاظ أحدها قوله انها يتيمة وهو دليل، وقوله إلا باذنها دليل لنا فتعارضت وسقط التعلق بها، وقول يتيمة يجوز ان يكون سمي بأقرب عهدا قط باليتم كقوله تعالى (وآتوا اليتامى أموالهم). مسئلة: وقيل في تزويج الصبيان في قول أصحابنا بالاختلاف قال ان تزويج الصبيان ليس بشيء ولا يثبت قبل البلوغ، ولو رضوا بعد البلوغ كان التزويج من صبي لصبية أو بالغ الصبية أو صبية لبالغ فذلك باطل ولا تقع تلك العقدة قبل البلوغ أحكام التزويج حتى يكون التزويج بعد بلوغ الصبي من الأزواج، وقال من قال ان تزويج الصبيان كله موقوف الى بلوغ الصبي من الزوجين كانا جميعين صبيين أو احدهما زوج الصبي أبوه أو سائر أوليائه فالتزويج موقوف الى البلوغ فان بلغ الصبي من الزوجين فأتم التزويج تم، وان كرهه انفسخ وسواء

فقال من

219.

١٢٬٠١٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.