الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٢٤ذلك كان الزوجان جميعا صبيين أو احدهما، فان طلق البالغ من الزوجين ثم بلغ الصبي فأتم التزويج فله ذلك ووقع حينئذ أحكام التزوج من وجوب الميراث ووقوع الطلاق، وقال من قال اذا زوج الصبي من الزوجين أبوه ورضى بذلك له وأتمه عليه ثبت ولا ينفسخ عنه وان بلغ فكره ذلك ثبت ذلك من احکامه عليه، واذا زوج الصبي سائر أوليائه أو زوج نفسه فليس ذلك بواجب عليه حتى يبلغ ويثبت ذلك على نفسه ويرضى به واحكامه في هذا احكام التوقيف كما وصفنا، وقال من قال إنما يثبت على الصبي تزويج ابيه الاناث من الصبيان، وأما الذكران فلا يثبت عليهم من تزويج آبائهم ما يثبت على الإناث، وقال من قال ان تزويج الصبيان ثابت من آبائهم وسائر أوليائهم من الإناث ولا يثبت لك على الذكران إلا من الآباء، وقيل ان ذلك جائز كله على الصبي إذا وقع ذلك موقع الصلاح من الحلال
مسئلة: احسب عن الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان ورجل
توج صبية وجاز بها ثم طلقها ثم تزوجت زوجا غيره وجاز بها ثم طلقها قلت أيجوز ان يراجعها زوجها الأول بنكاح جديد، فعلى هذه الصفة فجائز للزوج الأول أن يراجع هذه الصبية بعد الطلاق من زوجها الأخير
والله أعلم.
"
مسئلة: وسزلته عن رجل تزوج جارية صغيرة فلما بلغت انكرت قلت فان كان زوجها أبوها أو أخوها أو عمه، قال لا يجوز تزويج الصغار فان اختارت نفسها حين بلغت فهي أملك بنفسها وان رضيت فهي
EY ..