بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٢٥

امرأته، قلت فان كان الرجل قد وطئها، قال إذا أدركت فاختارت نفسها وقد كان وطئها نزعت منه ولها صداقها عاجله وآجله، وان اختارت نفسها ولم يكن مسها نزعت منه ولا صداق لها.

مسئلة: وعن بن أبي مالك قال اختلف أصحابنا متى ينبغي لرجل ان يزوج ابنته الصغيرة، قال بعضهم إذا كان مثلها من الجواري شتهين الرجال (نسخة): تشتهي الجماع، وقال بعضهم حتى يصير ثديها مثل بعرة البعير، وقال قوم وهي ابنة سبع سنين مثل عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه لما روي عنه عليه السلام تزوج عائشة وهي بنت سبع سنين

ودخل بها وهي بنت تسع سنين

مسئلة

: وعن رجل أملك ابنته أخيه فكرهت الجارية فهل على

أبيه طلاق فقال لا طلاق على أبيه.

مسئلة: وقيل ان الصبي إذا وطيء زوجته وهي بالغ ثم بلغ فأتم

التزويج ثم طلقها انه انما يكون لها عليه نصف الصداق وليس ذلك الوطي يلزمه منه شيء، وقال من قال ان عليه الصداق كله لانه قد رضي بالتزويج وقد دخل قبل ذلك

•

مسئلة: وسئل عن الصبية إذا زوجها والدها ثم شهر انها بلغت ولم يصح عليها رضى بالزوج الأول أراد والدها أو غيره من الأولياء أن يزوجها برجل آخر هل للشهود أن يشهدوا على تزويجها إذا لم يعلموا أنها غيرت، قال عندي انه إذا لم يصح عليها رضى بالزوج الأول بعد

421 -

١٢٬٠١٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.