بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٢٦

البلوغ جاز للشهود عندي ان يشهدوا على تزويجها في التعارف عندي لانها لو بلغت وماتت قبل صحة رضاها بتزويجها لم يكن له منها ميراث ولا صداق لها عليه عندي، وكذلك لو تزوج امرأة بالغا ثم لم يصح رضاها بتزويجه وماتت ولم يعلم رضاها فليس له منها ميراث ولا صداق عليه إلا ان يصح انها رضيت بالتزويج.

مسئلة: عن أبي الحسن ومن تزوج صبية ثم طلقها هل له ردها أو تزويجها يتيمة أو غير يتيمة، قال قبل الجواز لا يجوز الرد ويجوز مراجعة التي لها أب بتزويج جديد، وأما بعد الجواز فالتي لها أب بتزويج جائز وبالمراجعة على قول جائز لان الاب يملكها والزوج له فيها حق، واليتيمة بالتزويج جائز وبالمراجعة لا يجوز لان تزويجها الأول غير تام حتى تبلغ فاذا طلق خلع عن نفسه ما يثبت من تزويجها وهي فلم يكن بعد ثم تزويج عليها فخرج ذلك العقد من يده فان عاد تزويج ثانية كان كالأول ويؤمر ان لا يطأها حتى تبلغ.

•

مسئلة: واختلفوا في الصبية إذا زوجت ثم بلغت فقال بعضهم إذا لم تغير في أول مرة (نسخة: يوم ترى الدم فليس لها بعد ذلك تغيير، وقال آخرون لها التغيير ما لم تظهر في أول حيضة (نسخة: من قبل) ان تغتسل من تلك الحضة التي بها بلغت، وقالوا لو انها بلغت ثم لبثت سنة ثم قالت اني مذ بلغت فاني كارهة وما رضيت كان القول قولها. والله

أعلم.

- 422 -

١٢٬٠١٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.