بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٢٧

مسئلة: وإذا تزوج الصبي فهو الذي قبل التزويج وكذلك ان وجه أبوه أو ضمن بالصداق، فالصبي الذي يقبل التزويج أيضا والله أعلم.

وإذا بلغ الصبي فلم يرض فعليه يمين ما رضي بها زوجة من بعد بلوغه مسئلة: وقال في امرأة رفعت إلى المسلمين أن يزوجوها صبيا لم يبلغ ان المسلمين لا يجبرون وليها على ان يزوجها بالصبي إلا ان يكون والد الصبي أو غيره من الأولياء إذا لم يكن له والد يتزوجون عليه ويضمنون الصداق فان كان ذلك جبر الولي ان يزوج الصبي فذلك من قبل ان ضمان الصبي له يجوز فاذا ضمن الصداق من يلزمه ضمانه كان على الولي ان يزوجها

•

مسئلة: وقال موسى بن علي في رجل ملك صبية ثم ماتت قبل ان تبلغ، قال لا شيء له ولا شيء عليه.

مسئلة: وقال في رجل كان له ابن أخ يتيم فزوجه ابنته على صداق معلوم وابنته بالغة والغلام صغير فزوجه وأجاز على ابنته، ودخل بها الغلام فلما بلغ قال لا أريدها ولا أعطيها صداقها (نسخة: صداقا) قال ليس لها عليه، صداق، قلت فانه قد جاز بها وتزوجها وأقر الغلام انه قد تزوجها، قال إقرار الغلم لا يجوز عليه قلت فان أباها قد أجازه وأغلق عليها بابا وأرخى عليها سترا، قال ولو أغلق عليها بابا وأرخى عليها سترا وهو صبي لم يجز ذلك عليه، قلت فان قد مات وهو معها، قال لا ترثه حتى يبلغ ويتم نكاحه ورضاه بها

- 423 -

١٢٬٠٢٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.