بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٢٨

مسئلة: وقال في رجل تزوج امرأة بالغة وضمن عنه والده بالصداق فمكثت ما قدر الله ثم ان المرأة هلكت ولم يبلغ الصبي هل يرثها، قال ينظر الغلام حتى يبلغ فان رضي بالتزويج ورثها ولها الصداق وان کره فلا صداق لها ولا يرثها

مسئلة: وعن رجل أملك جارية يتيمة برجل. وهو وليها بعد وليها وأملكها وليها وهي صبية وهو صبي برجل آخر، فهذا معنا نكاح موقوف حتى تبلغ المرأة فاذا بلغت فرضيت بالذي أملكها وليها وكرهت الآخر كان الذي رضيت به أولى بالنكاح وان كرهت ورضيت بالذي زوجها به الولي الذي بعد وليها أمر وليها ان يجدد النكاح

مسئلة: ومن زوج ابنته ولم يظأها الزوج حتى بلغت وانكرت والأب حى فذلك لها، واختلفوا فيها متى يكون لها الانكار فقال بعضهم أول يوم تبلغ فيه، وقال بعضهم قبل ان تغتسل من تلك الحيضة التي بها بلغت وان لبثت سنة. وهي بالغة، ولم تقر بالبلوغ وهي منكرة ثم أقرت بعد ذلك وهي على الانكار للتزويج والرجل لم يطأها فانكارها تام ولا يكون للأب عليها رأي إذا بلغت في مثل هذا

مسئلة: ومن أراد تزويج ابنته الصغيرة فذلك جائز وقد فعل ذلك أبو بكر بعائشة وان غيرت اذا بلغت فذلك لها، وقيل اذا زوج الأب فلا

كراهية لها وقد ثبت لك

•

مسئلة: ومن تزوج يتيمية ودخل بها ثم بلغت فانكرت التزويج

EYE.

١٢٬٠٢١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.