بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٢٩

فللذي كان تزوجها ان يعود اليها بنكاح جديد، وأما جابر بن زيد فلا يري مراجعتها وفيه اختلاف بعض لم ير له مراجعتها أبدا

مسئلة: ومن تزوج صغيرة ثم سافر عنها أو كان حاضرا فلما بلغت انكرت النكاح، فانه ان كان المتزوج غائبا حيث تناله الحجة أو لا تناله ورفعت أمرها إلى الحاكم، فانه لا ينبغي له ان يحكم لها بالتزويج قد رضيت بالرجل زوجا بعد بلوغها وقد غابت حجته عن الحاكم، وأما ان أرادت هي التزويج فأشهدت شاهدي عدل بعد بلوغها انها غير راضية به زوجا ثم تزوجت لم يحل الحاكم بينها وبين التزويج، وكانت للغائب حجته عليها يوم يقدم، والله أعلم.

لانه

عسى

مسئلة: ومن زوج صبياً بغير اذن أبيه ثم أدرك فأجاز ذلك

النكاح فانه يجوز

•

مسئلة: وقال ابو سعيد في رجل خلا بزوجته وهي صبية ثم ادعت الوطي في حال الصبي انها لا تصدق في ذلك، قلت له فان بلغت وغيرت التزويج وادعت الوطي في حال الصبا هل يكون قولها مع يمينها، قال قد قيل ذلك وهو أكثر قول أصحابنا، وقال من قال لا يقبل قولها في هذا وهي مدعية، قلت فهل يجوز ان تنظر عذرتها عدلة من المسلمين عدلة، قال عندي انه قد قيل في ذلك باختلاف، قال من قال لا يجوز في النظر إلى الفروج إلا من علة يخاف منها الضر، وأما غير ذلك من الأحكام فلا يجوز، وقال من قال ان ذلك جائز ان تنظرها عدلة من

425 -

١٢٬٠٢٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.