الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٣٠المسلمين، وقال من قال عدلتان، وقال من قال أربع، إذا نظرتها واحدة في قول من يقول ذلك كان القول قولها، وحكم الحاكم بقولها إذا كانت، قلت فالذي يجيز النظر الى الفرج يجيز مسه، قال هكذا عندي ان كل شيء جاز النظر اليه جاز مسه.
عدلة
مسئلة: جواب محمد بن سعيد الكدمي وذكرت في رجل تزوج صبية لم تبلغ زوجه بها أبوها قلت هل يجوز له وطؤها، قلت وكذلك ان كانت يتيمة زوجه وليها بها هل يجوز له وطؤها، فعلى ما وصفت فقد عرفنا في ذلك ان ذلك جائز له أن يطأها إذا كانت تحمل الرجال وكذلك اذا كانت سداسية عريضة تحمل الرجال جاز له ذلك فيها على غير جبر منه لها، وليس عليها في ذلك الى المطاوعة بما حل على زوجته البالغ في حال المعاشرة. وقيل إن مرت إليه لم تمنع عن ذلك وان امتنعت منه لم تجبر على ذلك على حسب هذا عرفنا من قول الشيخ أبي الحسن رحمه الله وليس بين اليتيمة والتي لها والد في هذا فرق إلا أنه قال من قال ان الصبية إذا زوجها أبوها لم يكن لها ان تغير التزويج إذا بلغت وذلك لليتيمة، وقال من قال ان ذلك لليتيمة وغير اليتيمة هكذا عرفنا من قول الشيخ ابي الحسن رحمه الله. واذا وطئ الزوج زوجته وهي صبية فأرى لها الصداق والذي فرض عليه لها ووطؤها جائز لا نعلم في ذلك اختلافا. ومن غيره وحفظ من حفظ عن أبي سعيد ان هذا مما يختلف فيه حفظ عنه ذلك بكدم. رجع الي الجواب. فان بلغت فأتمت التزويج. فهي زوجته وان غيرت التزويج، وقد جاز بها فقد انفسخ النكاح وبانت منه
0426 -